وإن عيَّن مسجدًا في غيرِ حَرَمٍ: لزمه -عندَ وصولِه- ركعتان (١).
وإن نذَر رقبةً: فما يُجزئُ عن واجبٍ، إلا أن يُعيِّنَها. . . . . .
ــ
ذلك نذرها؛ كنذر المشي إلى بيت اللَّه الحرام حيث وجب به أحد النسكين). انتهى (٢).
وبخطه: قال في الفروع: (لعله ما لم يكن الناذر امرأةً؛ لأفضلية بيتها)(٣).
* قوله:(في غير حَرَمٍ)؛ أي: في غير المساجد الثلاثة (٤).
* قوله:(لزمه عندَ وصولِه ركعتانِ).
قال الشارح:(للعلةِ السابقة)(٥).
* قوله:(فما يجزئ عن واجب)، وهي المسلِمَةُ (٦) السالمةُ (٧) من العيوب
(١) المصادر السابقة. وفي كشاف القناع زيادة: فيصليها في أي مكان شاء، ولا يلزمه المشي إليه والصلاةُ فيه؛ لحديث: "لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ". أخرجه البخاري في صحيحه -كتاب: الصوم- باب: الصوم يوم النحر، برقم (١٩٩٥) (٤/ ٢٤٠)، ومسلم في صحيحه -كتاب: الحج- باب: سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره، برقم (٨٢٧) (٩/ ١٠٣). (٢) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥)، وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٨١٩ - ٨٢٠). (٣) الفروع (٦/ ٣٦٧) بتصرف. كما نقله عن الفروع برهانُ الذين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع (٩/ ٣٤٣)، والبهوتي في كشاف القناع (٩/ ٣١٨٢)، وفي حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٣٠. (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٠. (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢١) بتصرف، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٥). (٦) في "أ" و"ج" و"د": "المسألة". (٧) في "ج" و"د" زيادة: "في السالمة".