وإن ركبَ لعجزٍ أو غيرِهِ، أو نذَرَ الركوبَ، فمشى: فكفارةُ يمينٍ (٢).
وإن نذَرَ المشيَ إلى مسجدِ المدينةِ، أو الأقصَى: لزمَهُ ذلك، والصلاةُ فيه (٣).
ــ
فمقتضى ما تقدَّم أولَ الباب (٤): أنه يكفِّر فقط، ولا يفعله، إلا أن يقال: المرادُ بالمكروه: ما أصله مكروه، والإحرام مشروعُ الأصل، وفي شرح شيخنا هنا (٥) إشارةٌ إليه (٦).
* قوله:(لزمه ذلك، والصلاةُ فيه)؛ أي: صلاةُ ركعتين (٧)، قال شيخنا في شرحه:(إذِ (٨) القصدُ بالنذر (٩): القربةُ والطاعة، وإنما يحصل ذلك بالصلاة، فتضمن