فيُجزئُه ما عَيَّنه (١). لكن: لو مات المنذورُ، أو أتلَفَه ناذرٌ قبلَ عتقِه، لزمَهُ كفارةُ يمينٍ بلا عتقٍ (٢). وعلى متلِفٍ غيرِه، قيمتُه له (٣).
و:"إن مَلَكتُ عبدَ زيدٍ، فلِلَّه عليَّ أن أُعتِقَه" يِقَصْدِ القُربةِ، أُلزِمَ بعتقِه: إذا مَلَكَه (٤).
ــ
المضرَّةِ بالعملِ ضررًا بَيِّنًا (٥).
* قوله:(لكن لو ماتَ المنذورُ)؛ أي: مَنْ حكمنا عليه بأنه منذورٌ، وسميناه بذلك (٦)، ولا يُقَدَّرُ عتقُه؛ لئلا يلزم عليه حذفُ نائب الفاعل، وهو لا يُحذف، بل يستتر.
* قوله:(بلا عتقٍ)؛ أي: لا يلزمُه مع [ما](٧) يكفر به من عتق أو غيره عتقُ رقبة يجعلُها من قيمته؛ بدليل ما ذكره المصنف في شرحه بيانًا لمقابلة مقوله:(وقيل: يُصرف قيمتهُ في الرقاب)(٨).
* قوله:(يقصد (٩) القريةَ، أُلزم [بعتقه)، وأما في اللِّجاجِ والغضبِ، فتقدم في
(١) المقنع (٦/ ١٧٠) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٢). (٢) المبدع (٩/ ٣٤٤)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٦٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٧ و ٣١٨٢). (٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٨). (٤) الفروع (٦/ ٣٥٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٨٣). (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢١). (٦) ذكر معناه الفتوحي في معونة أولي (٨/ ٨٢١)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٥٦). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج". (٨) معونة أولي النهى (٨/ ٨٢١) بتصرف قليل. (٩) في "أ" و"ج": "بقصد".