* قوله:(لم يحلَّ)، والظاهر: أن مثلَه لو طمح (٤) عليه حيوان، فرماه بمحدَّد، فأصاب مذبَحَه: أنه لا يحلُّ؛ لعدمِ قصدِ التذكية (٥).
* قوله:(ولا يعتبر قصدُ الأكل) اكتفاءً بنيةِ التذكية (٦)(٧).
* قوله:(غيرَ سِنٍّ) يؤخذ من الاستثناء: إن كان من عظم، وكان متصلًا (٨): أن السن عظمٌ، لا عصبٌ، وهو قولٌ في المسألة. أما إن كان من مُحَدَّدٍ (٩)، فالاستثناء متصلٌ مطلقًا، سواء قلنا: إن السنَّ عظمٌ أو عصبٌ.
(١) الفروع (٦/ ٢٨٠)، والمبدع (٩/ ٢١٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧). (٢) والرواية الثانية: لا يحل بالعظم. المحرر (٢/ ١٩١)، والفروع (٦/ ٢٨١)، وانظر: المقنع (٦/ ٣٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٨). (٣) والوجه الثاني: لا يحل بمغصوب. المحرر (٢/ ١٩١)، والمقنع (٦/ ٣٨) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٢٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٨). (٤) في "د": "طح". (٥) أشار الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٢٨) لمثل هذا عن ابن عقيل. (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٠٧). وأشار لذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٨/ ٦٢٨) عن صالح وجماعة نقلًا عن الفروع. (٧) في "ب" زيادة: قول: "ولا يعتبر الأكل" اكتفاءً بنية التذكية. (٨) أي: إن كان الاستثناء من قوله: "عظم"، وكان متصلًا. (٩) أي: أما إن كان الاستثناء من قوله: "محدد".