* قوله:(وقتلُ مُدْبِرِهِم وجريحِهِم)؛ أي: يحرُمُ ذلك على الصحيح من المذهب من عدم القول بكفرهم، فإن قلنا به؛ بأن كانت بدعتُهم قيلَ بالتكفير [بها](٥)؛ كما يأتي في كلام المصنف (٦)، جاز قتلُ مدبِرِهم، والإجهازُ على جريحِهِم؛ كما يُعلَم من الكافي (٧).
* قوله:(ولا قَوَدَ فيه)؛ أي: مَنْ يحرُم قتلُه منهم (٨).
* قوله:(ويُكره قصدُ رحمِهِ الباغي)؛. . . . . .
(١) كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٦ - ٣٠٦٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٣) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٨ - ١٤٩). (٢) الفروع (٦/ ١٤٩)، والتنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٧). (٣) والوجه الثاني: فيه القود. الفروع (٦/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨). (٤) أي: لواحدٍ من أهل العدل. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ". (٦) في الفصل الآتي عند قوله: "ومن كفّر أهلَ الحقِّ والصحابة، واستحلَّ دماء المسلمين بتأويل". انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٩٧). (٧) الكافي لابن قدامة (٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣).