بقتلٍ (١).
وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (٢).
ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (٣).
وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (٤).
ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (٥)، كأهلِ عدلٍ (٦). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (٧).
وما أخذوا (٨). . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (٦/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٣ - ١٦٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٦).(٢) والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (٢/ ١٦٦)، والفروع (٦/ ١٤٨ - ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٧).(٣) وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).(٤) المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع.(٥) والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).(٦) فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.(٧) المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).(٨) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (٨/ ٥٣٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.