بقتلٍ (١).
وتباحُ استعانةٌ عليهم -بسلاحِ أنفُسِهم وخيلِهم، وعبيدِهم وصبيانِهم- لضرورةٍ فقط (٢).
ومن أُسِر منهم -ولو صبيًا، أو أنثى- حُبسى حتى لا شَوْكَةَ ولا حربَ (٣).
وإذا انقضَتْ: فمن وَجَد منهم مالَه بيدِ غيرِه: أخَذَه (٤).
ولا يَضْمَنُ بُغاةٌ ما أتلفوهُ حالَ حربٍ (٥)، كأهلِ عدلٍ (٦). ويَضمَنانِ ما أتلَفا في غير حرب (٧).
وما أخذوا (٨). . . . . .
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) وعند القاضي: لا يكره؛ كإقامة حد. ويتوجه احتمال: يحرم. الفروع (٦/ ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٣ - ١٦٤)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٣٨١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٦).(٢) والوجه الثاني: يجوز مطلقًا. ويردها إليهم بعد الحرب، لا في أثنائها؛ لئلا يستعينوا بها على أهل العدل. المحرر (٢/ ١٦٦)، والفروع (٦/ ١٤٨ - ١٤٩)، والمبدع (٩/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٧).(٣) وقيل: يخلى عن المرأة والصبي في الحال. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).(٤) المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع.(٥) والرواية الثانية: يضمنون. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٤٩)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).(٦) فأهل العدل لا يضمنون ما أتلفوا على أهل البغي. المصادر السابقة.(٧) المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٦٨).(٨) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (٨/ ٥٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute