* قوله:(لا إن ادَّعَوْا شبهةً)؛ أي:(٩) أهل الذمة والعهد (١٠).
(١) لمن دفعه، فلا يطالب به مرة أخرى. المصدر السابق. (٢) وقيل: يقبل قول المسلم بيمينه في دفع الخراج. المحرر (٢/ ١٦٦)، والمقنع (٥/ ٧٦٧) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع (٥/ ١٥٠ - ١٥١). (٣) أي: أهل البغي. معونة أولي النهى (٨/ ٨٣٤). (٤) أي: أهل الذمة أو العهد. (٥) في "ط": "إلا إن". (٦) في "د": "العدل". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣). (٨) معونة أولي النهى (٨/ ٥٣٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٣). (٩) في "أ": "أو". (١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٨٤).