ومتى حَلَفَ الذكورُ: فالحقُّ -حتى في عمدٍ- للجميع (١).
وإن نَكَلُوا، أو كانوا كلُّهم خَناثى، أو نساءً: حلف مُدَّعًى عليه خمسين، وبرئَ، إن رَضُوا (٢)، ومتى نَكَلَ: لزمَتْه الديةُ (٣). وليس للمدَّعي -إن ردَّها عليه- أن يحلفَ (٤).
وإن نَكَلُوا، ولم يرضَوْا بيمينه: فدى الإمامُ القتيلَ من بيتِ المال (٥)؛ كميت في زَحْمَةٍ؛ كمجُمُعةٍ، وطَوافٍ (٦).
(١) الفروع (٦/ ٥٧)، والإنصاف (١٠/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧). (٢) وقيل: إن الخناثى لهم مدخل في القسامة. وعند ابن عقيل: تُقسِمُ الأنثى في الخطأ، وفي الخنثى وجهان، ورجح المرداوي في تصحيح الفروع أنه لا مدخلَ له في القسامة. راجع: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٧)، ومعه تصحيح الفروع، والإنصاف (١٠/ ١٤٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧ - ٢٩٧٨). (٣) وعنه: يفديه الإمام من بيت المال. وعنه: يحبس حتى يحلف، أو يُقر. المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٣١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٨١). (٤) الفروع (٦/ ٥٨)، والإنصاف (١٠/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨١). (٥) المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٣٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨١). (٦) فإنهما يفديهما الإمام من بيت المال. وعنه: أنهما هدر. وعنه: أنهما هدر في صلاة لا حج؛ لإمكان صلاته في غير زحام خاليًا. ونقل عبد اللَّه: لا بأس أن يديه سلطان. قال أبو بكر: فهذا استحباب. راجع: الفروع (٦/ ٥٧ - ٥٨)، والإنصاف (١٠/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨١). (٧) في "ب": "فكميت".