وإن انفردَ واحدٌ: حَلَفَها (١).
وإن جاوزوا خمسين: حلف خمسون، كلُّ واحدٍ يمينًا (٢).
وسيدٌ كوارِثٍ (٣).
ويُعتبَرُ حضورُ مدَّع ومُدَّعى عليه: وقتَ حَلفٍ؛ كبيِّنةٍ عليه (٤). لا موالاةُ الأيمان، ولا كونهُا في مجلسٍ (٥).
ــ
أثلاثًا بقدر إرثهما (٦).
* قوله: (حلف خمسون) وهل تخرجُ تلك الخمسون بالقرعة، أو باختيارهم لها؛ كما هو ظاهرُ الحديث، وإن (٧) لم يكن نصًا في ذلك؟ (٨).
* قوله: (ولا كونُها في مجلس)؛ أي: ولا في زمان واحد. وتَرَكَه؛ لظهوره
(١) المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).(٢) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).(٣) الفروع (٦/ ٥٧).(٤) الفروع (٦/ ٥٧)، والمبدع (٩/ ٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٩).(٥) في المسألة وجهان. الفروع (٦/ ٥٦)، والإنصاف (١٠/ ١٤٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٨٠).(٦) في "د": "إرثها".(٧) في "ج" و"د": "وأنه".(٨) والحديث هو قولُ المصطفى -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُقْسِمُ خمسونَ منكُمْ على رجلٍ منهم، فَيُدْفَعُ بِرُمَّتِهِ" أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب: الديات، باب: القسامة برقم (٦٨٩٨ و ٦٨٩٩) (١٢/ ٢٣١).وأخرجه مسلم، كتاب: القسمة، باب: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٦٩) (١١/ ١٤٧).وهذا اللفظ لمسلم.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute