وإن كان قتيلًا -وثَمَّ مَنْ بينَه وبينَه عداوةٌ- أُخِذَ به (١).
ــ
احتج الامامُ بقضاءِ (٢) عليٍّ، وموافقةِ (٣) عمرَ له على ذلك -رضي اللَّه عنهما- (٤).
* قوله:(أُخذ به)(لعل المراد: مع وجود بقية الشروط؛ لأن اللَّوْثَ وحدَه ليس موجِبًا للأخذِ به) حاشية (٥).
* * *
(١) الفروع (٦/ ٥٨). (٢) في "ج": "بقضاءي". (٣) في "د": "وموافقته". (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٣٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٨٠). ومن ذلك ما روى سعيد في سننه عن إبراهيم، قال: قُتل رجل في زحام الناس بعرفَةَ، فجاء أهلُه إلى عمر، فقال: بينتكم على من قتلَه. فقال علي: يا أمير المؤمنين! لا يُطَلُّ دم امرئ مسلم إن علمت قاتله، وإلا، فأعط ديته من بيت المال. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، كتاب: الديات، باب: الرجل يقتل في الزحام (٩/ ٣٩٥)، وعبد الرزاق في المصنف، كتاب: العقول، باب: من قتل في زحام (١٠/ ٥١) برقم (١٨٣١٧) عن الثوري، عن الحكم بن إبراهيم، عن الأسود: أن رجلًا قتل في الكعبة، فسأل عمر عليًا، فقال: من بيت المال. وذكر ابن قدامة في المغني (١٢/ ١٩٤) منسوبًا إلى سعيد بن منصور. وانظر: معونة أولي النهى (٨/ ٣٤٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥). (٥) أولُه من حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٥).