٤ - الرابعُ: وصفُ القتلِ في الدعوى. فلو استحلَفَه حاكمٌ قبلَ تفصيلِه: لم يُعتدَّ به (١).
٥ - الخامسُ: طلبُ جميعِ الوَرَثَةِ (٢).
٦ - السادسُ: اتفاقُهم على الدعوى (٣). فلا يكفي عدمُ تكذيبِ بعضِهم بعضًا (٤).
٧ - السابعُ: اتفاقُهم على القتلِ (٥). فإن أنكرَ بعضٌ: فلا قَسامَةَ (٦).
٨ - الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ. فلو قالَ بعضُ: "قتلَه زيدٌ"، وبعضٌ. . . . . .
ــ
* قوله: (الرابعُ: وصفُ القتل)؛ (بأن يقول: جرحَه بسيف، أو سكين، أو غير ذلك في محل كذا من بدنه، أو: خنقه، أو ضربه بمثقَّل على رأسه أو بطنه) حاشية (٧).
* قوله: (الثامنُ: اتفاقُهم على عينِ قاتلٍ) انظر: هل هذا الشرطُ مع قوله: "فلو قال. . . إلخ" مغنٍ عن الشرط العاشر، أو الجمع لحكمة؟ ولعل الحكمة في
(١) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٧).(٢) المصدران السابقان.(٣) المقنع (٥/ ٦٢٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٩٧٨).(٤) وقيل: إن لم يكذِّب بعضُهم بعضًا، لم يقدح. انظر: الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥ - ٥٩٧٦).(٥) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨).(٦) المقنع (٦/ ٦٢٢) مع الممتع.(٧) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٨.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute