ولا يقدَحُ غيْبَةُ بعضِهم، وعدمُ تكليفِه، ونكولُه (٤). فلذَكَرٍ حاضرٍ مكلَّفٍ أن يحلفَ بقِسْطِه، ويستحقُّ نصيبَه من الدية (٥).
ــ
الجمع بينهما: أن الثامن يوهم أنه متى اتفق على عين القاتل، صحت (٦) القَسامة -ولو مع تعدد المتفق عليه-، والعاشر يؤخذ منه اعتبارُ الانفراد في عين المتفق عليه، وهذا مفهوم مما سيأتي، فتأمل.
* قوله:(فلا قَسامةَ)، وكذا لو قال بعضهم: قتله زيدٌ، وقال بعضهم: لم يقتله زيدٌ، سواء كان المكذِّبُ عدلًا، أو فاسقًا؛ لأنه مقرٌّ على نفسه (٧).
* قوله:(التاسع: كونُ فيهم. . . إلخ) انظر: هل مثلُ هذا التركيب جائزٌ عربيةً،
(١) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨). (٢) الفروع (٦/ ٥٠)، وقال: وفي الترغيب احتمال. انتهى. (٣) المقنع (٥/ ٦٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧). (٤) المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧ - ٣٩٧٨)، وقال: إذا كانت الدعوى في قتل خطأ، أو شبه عمد، فإن كانت في قتل عمد، فلا تثبت القسامة حتى يحضر الغائب، ويكبر الصغير، ويعقل المجنون. انتهى. وفي المحرر: وقيل: لا قسامة لأحدهما إلا بعد أهلية الآخر وموافقته. (٥) والوجه الثاني: يحلف خمسين يمينًا. المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠)، والمبدع (٩/ ٣٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٧). (٦) في "أ": "صحة". (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٣٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣).