ومتى فُقِد -وليست الدعوى بعمدٍ- حَلَفَ مُدَّعًى عليه يمينًا واحدةً (١).
ولا يمينَ في عمدٍ: فيُخَلَّى سبيلُه. وعلى رواية -فيها قوةٌ- يُحَلَّف، فلو نَكَلَ: لم يُقْضَ عليه بغيرِ الديةِ (٢).
٢ - الثاني: تكليفُ قاتلٍ؛ لتَصِحَّ الدَّعوى (٣).
٣ - الثالثُ: إمكانُ القتلِ منه. وإلَّا: كبقيةِ الدعاوَى (٤).
ــ
* قوله: (ولا يمينَ)؛ أي: على مُدَّعًى عليه.
* قوله: (وعلى رواية)؛ أي: وهي الصواب (٥).
* [قوله] (٦): (فكبقية الدعاوى)؛ أي: التي يكذِّبُها الحسُّ (٧).
(١) وعنه: يحلف خمسين يمينًا. الفروع (٦/ ٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥).(٢) الإنصاف (١٠/ ١٤١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والفروع (٦/ ٥٠).(٣) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٢ و ٢٩٧٨).(٤) الفروع (٦/ ٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٨).(٥) قال المرداوي في الإنصاف: (وهي الصحيح من المذهب)، وقال في التنقيح المشبع: (وهو أظهر، اختاره المصنف -يعني: في المقنع-، وقدمه في الهداية، والمذهب، ومسبوك الذهب، والمستوعب، والخلاصة، والمحرر، والرعايتين، والحاوي، والفروع، وغيرهم)؛ كما قدمه البهوتي في كشاف القناع وقال: "وقال الزركشي: والقول بالحلف هو الحق وصححه في المغني والشرح وغيرهما".الإنصاف (١٠/ ١٤١)، والتنقيح المشبع ص (٣٦٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٥)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥١)، والمقنع (٥/ ٦٢٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٠).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣٣).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute