٣ - الثالثة: أن يلقيه بزُبْيَة أسدٍ ونحوها، أو مكتوفًا بغضًا (١) بحضرة ذلك، أو في مضيق بحضرة حيَّة، أو يُنهِشه كلبًا أو حية، أو يلسعه عقربًا من القواتل غالبًا، فيُقتَل به (٢).
٤ - الرابعة: أن يلقيه في ماء يغرقه، أو نارٍ -ولا يمكنه التخلص- فيموت (٣)، وإن أمكنه فيهما: فهدر (٤).
ــ
* قوله:(الثالثة: أن (٥) يلقيه بزبية أسد) (٦) هي حفرة بمكان عالٍ يصاد منها الأسد (٧).
* قوله:(وفي مضيق. . . إلخ) ظاهره: ولو غير مكتوف (٨).
* قوله:(فهدر)؛. . . . . .
(١) في الفروع (٥/ ٤٧٢)، والإنصاف (٩/ ٤٣٧) وفيهما: (أو مكتوفًا بفضاء. . .) بدل قول المصنف: (أو مكتوفًا بغضًا. . .) وما في الفروع والإنصاف قد يكون هو الأصوب، وهو الموافق لما في معونة أولي النهى للفتوحي -رحمه اللَّه- (٨/ ١٢٦). (٢) الفروع (٥/ ٤٧٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٠)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٩٥) مع الممتع. (٣) المحرر (٢/ ١٢٢)، والمقنع (٥/ ٣٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٠). (٤) وفي الفروع وجه: (أنه يضمنه بالدية، وأنه أحد وجهَين)، وصوبه المرداوي في تصحيح الفروع. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٤٧١)، والممتع في شرح المقنع (٥/ ٣٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦١). (٥) في "ب": "الثاني". (٦) في "ب": "أشد". (٧) للصيد عامة من الأسد وغيره، ويغطى رأسها بما يسترها. النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢٩٥). (٨) قاله الشيخ عثمان بن أحمد النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٢٤.