فلا بأس (١). وتسنُّ مداواتهم إن مرضوا (٢)، وإطعامهم من طعامه (٣)، ومن وليه: فمعه أو منه، ولا يأكل إلا بإذنه (٤).
وله تأديب زوجة، وولد -ولو مكلفًا مزوَّجًا- بضرب غير مبرِّح (٥)، وكذا رقيق. . . . . .
ــ
* قوله:(وتسن مداواتهم) وقيل: تجب، على ما في الفروع (٦)، وفي الإنصاف خلافهما، وهو المذهب؛ لأنه تقدم أن ترك التداوي أفضل (٧)، فيكون على قول مقابل لما أسلفه.
* قوله:(ولا يأكل إلا بإذنه) ما لم يمنعه مما يوجب، (فإن منعه فله الأكل بلا إذنه -كما سبق في الزوجة والقريب-)، شرح شيخنا (٨).
(١) المصادر السابقة. (٢) والمذهب الوجوب. الفروع (٥/ ٤٥٨)، والمبدع (٨/ ٢٢٥)، وانظر: المحر (٢/ ١٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢). (٣) الفروع (٥/ ٤٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠). (٤) الفروع (٥/ ٤٥٨)، والمبدع (٨/ ٢٢٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٠ - ٢٨٤١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢١). (٥) المحرر (٢/ ١٢١)، والفروع (٥/ ٤٥٩ - ٤٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٣). (٦) الفروع (٥/ ٤٥٨). (٧) قال: (قلت: إن ترك الدواء أفضل -على ما تقدم أول الجنائز-). انظر: الإنصاف (٩/ ٤١١)، كما نقل عنه البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٨، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٠) -بتصرف قليل-، كما ذكره البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٤١).