ويجب ألا يكفلوا مُشِقًّا كثيرًا، وأن يراحموا وقت قيلولة ونوم ولصلاةٍ مفروضة، ويركبهم عقبة لحاجة (١)، ومن بعث منهم في حاجة، فإن علم أنه لا يجد مسجدًا يصلي فيه: صلَّى، فلو عذر: أخَّر، وقضاها (٢)، وإن لم يعلم، فوجد مسجدًا: قضى حاجته، ثم صلَّى، فلو صلَّى قبل. . . . . .
ــ
* قوله:(فإن علم أنه لا يجد [مسجدًا يصلي فيه صلَّى) فيه؛ لأن (٣) الصلاة لا تتوقف صحتها على] (٤) مسجد، وإن قيل اعتبر؛ لأجل حضور الجماعة، قلنا: الجماعة ليست واجبة عليهم، فلعل المراد من المسجد ما تصح الصلاة فيه من بقاع الأرض.
* [قوله](٥): (فلو عذر أخر)(٦) انظر: هل ولو لزم خروج الوقت؟ (٧).
* قوله:(وقضاها)؛ أيْ: الحاجة (٨).
= وفي "أ": "لسيده"، وفي "ب" و"ج": "لسيد". (١) المحرر (٢/ ١٢١)، والمقنع (٥/ ٣٨٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٥٧ - ٤٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٢). (٢) الفروع (٥/ ٤٦٠)، والإنصاف (٩/ ٤١٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٤). (٣) في "أ": "أن". (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) في "أ": "آخره". (٧) قال البهوتي في كشاف القناع (٨/ ٢٨٤١): (وإذا خاف فوات الحاجة بالصلاة فله تأخيرها، ويقضي حاجته؛ لأن الصلاة يدخلها القضاء)، وهذا يفهم منه: أن له التأخير عند وجود عذر، حتى ولو لزم على ذلك خروج الوقت. (٨) معونة أولي النهى (٨/ ٩٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٥).