ويقيده: إن خاف عليه (١)، ولا يشتم أبوَيه الكافرَين (٢)، ولا يلزمه بيعه بطلبه مع القيام بحقه (٣).
وحرم أن تُسترضع أمة لغير ولدها، إلا بعد رِيِّه (٤)، ولا تصح إجارتها -بلا إذن زوجٍ- زمن حقه (٥)، ولا جبر على مخارجةٍ -وهي: جعل سيدٍ على رقيق، كل يوم أو شهر، شيئًا معلومًا له- وتجوز باتفاقهما: إن كانت قدر كسبه فأقلَّ بعد نفقته (٦).
ولا يتسرَّى عبد مطلقًا. . . . . .
ــ
* قوله:(وتجوز)؛ أيْ: المخارجة على شيء معيَّن إن كان ذلك الشيء قدر كسبه فأقل، فلا بد من نوع تكلف، تدبر!.