ولا بنتِه (١)، وإن ادَّعتْ ذلك هي، وكذَّبها: فالبعكسِ (٢)، ولو ادَّعتْ أمةٌ أُخُوَّةً، بعدَ وطءٍ: لم يُقبل، وقَبْله (٣): يُقبلُ في تحريم وطءٍ، لا ثبوتِ عتقٍ (٤).
وكره استرْضاع فاجرةٍ، ومشركةٍ. . . . . .
ــ
* قوله:(فالبعكس)؛ أيْ: فتقبل شهادة أمه وبنته لا أمها وبنتها (٥).
* قوله:(وقَبْلَه: يقبل في تحريم وطء) هذا كلام ابن نصر اللَّه (٦)، وخالفه المنقح في تصحيح الفروع فقال: لا يقبل مطلقًا؛ لأن قولها لا يقبل بمجرده (٧).
(١) وعنه: لا يقبل. الشرح الكبير (٩/ ٢٢٦)، والمبدع (٨/ ١٨٣). وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩). (٢) الشرح الكبير (٩/ ٢٢٦)، والمبدع (٨/ ١٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩). وانظر الفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩). (٣) أيْ: قبل وطء فعلى وجهَين. الفروع (٥/ ٤٣٩)، والإنصاف (٩/ ٣٥٠). (٤) الفروع (٥/ ٤٣٩)، والإنصاف (٩/ ٣٥٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٠). وقال المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٤٣٩) مع الفروع: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة)، انتهى. (٥) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٦، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩). (٦) نقله عنه: شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٣٩)، والمرداوي في الإنصاف (٩/ ٣٥٠)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٦. (٧) ونصه: (قلت: الصواب عدم قبولها مطلقًا، وهو الأصل وربما كان فيه نوع تهمة). تصحيح الفروع (٥/ ٤٣٩) مع الفروع.