فهي زوجتُه حُكْمًا (١)، وإن قال:(هي ابنتي من الرَّضاع) -وهي في سِنٍّ لا يَحتمِل ذلك-: لم تحرُم، لتيقُّنِ كذبِه (٢)، وإن احتَمَل، فكما لو قال:(هي أختي من الرَّضاع)(٣) ولو ادَّعى بعد ذلك خطأً: لم يُقْبَل، كقولِه ذلك لأمتِه ثم يَرجعُ (٤)، ولو قال أحدهما ذلك قبلَ النكاح: لم يُقبل رجوعُه ظاهرًا (٥).
ومن ادَّعى أخُوَّةَ أجنبيةٍ أو بُنُوَّتَها من رَضاع، وكذبتْه: قبلت (٦) شهادةُ أمّها وبنتها، من نسبٍ بذلك، لا أمِّه. . . . . .
ــ
* قوله:(ومن ادعى أخوة أجنبية) المراد بالأجنبية غير الزوجة (٧).
* قوله:(قبلت شهادة أمها)؛ لأنها شهادة عليها.
* قوله:(وبنتها) فيه نظر؛ فإن البنت ليست على يقين من ذلك ضرورة ما لم تكن شهادة بموجب إقرار.
* قوله:(لا أمِّهِ)؛ لأنها شهادة له.
(١) المصادر السابقة. وقال في المبدع (٨/ ١٨٢): (وقال في الرعاية: وحلف)، انتهى؛ أيْ: إن قالت هي ذلك وكذبها فى زوجته حكمًا وعليه اليمين. (٢) المحرر (٢/ ١١٣)، والمقنع (٥/ ٣٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩). (٣) المصادر السابقة. (٤) الفروع (٥/ ٤٣٩)، والمبدع (٨/ ١٨١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٩). (٥) الفروع (٥/ ٤٣٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨١٠). (٦) في "م": "قبل". (٧) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤٢).