وإن قال:"فرَّقتُ بينكما"، فهو فسخٌ (٣)، وإن ادَّعى بقاءَ المدة أو وطأها -وهي ثيب-: قُبِل (٤). وإن ادَّعتْ بكارةً، فشَهد بها ثقةٌ: قُبلتْ (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(فهو فسخ) لا ينقص به عدد الطلاق (٦).
قال شيخنا:(ولعل محله ما لم ينوِ به (٧) الطلاق، فإنه كناية في الطلاق).
= يملك أكثر من واحدة إلا أن يحمل على وَكيل قيل له: طلِّق ما شئت، مع أن المولي نفسه يحرم عليه إيقاع ثلاث بكلمة، فكيف تجوز لغيره؟). شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وقال برهان الدين ابن مفلح في المبدع في شرح المقنع عئد هذه المسألة (٨/ ٢٩) قال: (وقدم في التبصرة أنه لا يملك ثلاثًا للمساواة). (١) في "ط": "وفسخ". (٢) هذه هي الرواية الثانية في المسألة، والرواية الأولى: أن يحبس ويضيق عليه حتى يطلِّق أو يطأ. المحرر (٢/ ٨٧)، والمقنع (٥/ ٣٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢١). (٣) وعنه: هو طلاق. الفروع (٥/ ٣٧١)، والمبدع (٨/ ٢٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢١). (٤) وفي اشتراط اليمين عليه روايتان. المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١ - ٣٧٢). (٥) وفي اشتراط اليمين عليها وجهان. المصادر السابقة. (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢١). (٧) في "ب": "يتوق به".