فلا يخُرجُ من الفيئة بوطءٍ دون فرجٍ، أو في دُبُر (١).
وإن لم يَفِ وأعْفَتْه: سقط حقُّها (٢)، كعفوِها بعد زمن العُنْةِ. وإلا: أُمر أن يطلِّقَ -ولا تَبينُ برجعيٍّ (٣) - فإن أبَى: طلَّق حاكم عليه طلقةً أو ثلاثًا. . . . . .
ــ
* قوله:(ولا تبِين برجعي) دفع (٤) لما قد يتوهم من أمر الحاكم بالطلاق كفسخه وهو طلاق بائن (٥).
* [قوله](٦): (أو ثلاثًا) انظر هذا مع أنه يحرم عليه الطلاق الثلاث بكلمة واحدة، فنائبه كذلك، -وفي شرح شيخنا إشارة إليه (٧) -.
(١) المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٩). (٢) وقيل: لا يسقط حقها ولها أن تطالب بعد. المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧١)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠). (٣) وعفوها عن العنين سنة. كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠ - ٢٧٢١)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٧)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧١). (٤) في "ب": "وقع". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٠، حيث قالوا: إن الطلاق يقع رجعيًّا سواء أوقعه هو أو الحاكم، وزاد في معونة أولي النهى (٧/ ١٩٧): على الأصح. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) حيث قال بعد نقل كلام الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى: (وقد سبق أن الوكيل المطلق =