تغييبُ حشفَةٍ (١) أو قدرِها (٢) -ولو من مكرَهٍ وناسٍ وجاهل ونائم ومجنون، أو أُدخِل ذكرُ نائمٍ (٣). ولا كفارةَ فيهن (٤) - في القُبُل. . . . . .
ــ
* قوله:(ولو من مكره) ذكر في الترغيب أن الجماع لا يتصور الإكراه عليه (٥)، وتقدم في الصوم (٦) ما يوافقه فيشكل قوله هنا: (ولا كفارة) بالنسبة إلى الإكراه، وقد يجمع بين كلام صاحب الترغيب وغيره بأن الإكراه يقع على الإقدام على الفعل -وهو ما أراده الأصحاب-، ولا يمكن أن يكون الفعل نفسه وهو الإيلاج عن إكراه؛ لأنه لا يكون إلا عن شهوة وانتشار (٧)، والإكراه ينافي ذلك، وعليه يحمل كلام صاحب الترغيب.
* قوله:(أو أدخل ذكر نائم) انظر ما فائدة هذا مع قوله: (ونائم) إلا أن يحمل الأول على الإيلاج منه، وهو بعيد جدًّا -كما لا يخفى-، فحرر!.
* قوله:(في القبل) متعلِّق بتغييب الحشفة أو قدرها (٨).
(١) في "م": "الحشفة". (٢) في القبل. المحرر (٢/ ٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠). وانظر: المقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٧٠). (٣) والوجه الثاني: لا يخرج من الفيئة بذلك إذا قلنا: لا يحنَث. المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧٠)، وانظر: الإنصاف (٩/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠). (٤) كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠). (٥) ممن نقل ذلك الفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٧)، والبهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥). (٦) منتهى الإرادات (١/ ٢٢٢). (٧) في "ج" و"د": "والانتشاؤ". (٨) معونة أولي النهى (٧/ ١٩٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٥).