* قوله:(وعليه اليمين فيهن) انظر: هذا مع أن اليمين لا تكون إلا في المال أو في ما يقصد به المال، حرر!.
وقد يقال هذا في اليمين [التي](٣) يقضي بها مع الشاهد لا في مطلق اليمين فلا حاجة إلى ما حاوله شيخنا في شرحه (٤) بقوله: (لأنه حق آدمي أشبه الدين).
* * *
(١) أيْ: وإن لم يشهد لها أحد بزوال بكارتها ولا ببقائها قبل قوله، وفي اشتراط اليمين عليه وجهان. المقنع (٥/ ٣٣٤) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٨٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٢١). (٢) معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٦). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٤) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٦)، وأيضًا ذكره في كشاف القناع (٨/ ٢٧٢١).