وإن طُلِّقتْ رجعيًّا في المدة: لم تنقطع ما دامت في العِدَّة (١)، وإن انقضتِ المدةُ -وبها عذرٌ يَمنع وطأها- لم تَملك [طلب](٢) الفيئة (٣).
وإنْ كَانَ به -وهوَ ممَّا يعجزُ به عن الوطءِ- أُمِرَ أن يفيءَ بلسانِه فيقول:"متى قدَرتُ جامعتُكِ". ثم متى قدرَ: وَطئَ أو طَلَّق (٤)، ويُمهَلُ -لصلاةِ فرض، وتَغَدٍّ وهضمٍ، ونومٍ عن نُعاس، وتحلُّلٍ من إحرام، ونحوه- بقدره، ومظاهِرٌ لطلب رقبةٍ ثلاثةَ أيام. . . . . .
ــ
* وقوله:(وبها عذر يمنع وطأها) وهو الحيض (٥) إن كانت المدة انقضت أو لم تنقض؛ لأن الحيض لا يقطع المدة على ما سبق، [أو غير الحيض إن كان قد وقع عقب المدة لا إن وقع في أثنائها؛ لأنه يقطع المدة على ما سبق](٦)، والحالية المفهومة من الواو في كلام المصنف على الوجه الأول ظاهرة، وعلى الثاني باعتبار شدة المقارنة وقرب زمنها.
= وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٣). (١) وقيل: تقطعها كالبائنة. المحرر (٢/ ٨٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧١٧). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م". (٣) المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٨). (٤) وعنه: لا يلزمه ذلك، وعنه: فيئته بلسانه أن يقول: "فئت إليك"، ثم لا يلزمه شيء إذا قدر. الفروع (٥/ ٣٧٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٨). (٥) كشاف القناع (٨/ ٢٧١٨). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب".