لا لصوم (١)، فإن لم يَبق عذرٌ وطلبتْ، ولو أمةً، الفِيئةَ -وهي: الجماع- لزم القادرَ مع حِلِّ وطئها، وتطالِب غيرُ مكلفة: إذا كلفتْ، ولا مطالبةَ لوليٍّ وسيد (٢).
ويؤمَرُ بطلاقٍ من علق الثلاث بوطئها (٣)، ويحرُم (٤)، ومتى أوْلَج وتَمَّم، أو لَبِث: لحقه نسبُه، ولزمه المهرُ (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(لا لصوم)؛ يعني: لا يمهل لصوم منه وهو ستون بل يطلق الحاكم عليه (٦)، ولا يؤمر بالوطء لتحريمه.
* قوله:(ويؤمر بطلاق (٧). . . إلخ) الظاهر أنه إنما يؤمر بعد وجوب الوطء عليه؛ أيْ: بعد مضي أربعة أشهر.
(١) ويحتمل أن يمهل للصوم فتقبل منه فيئة المعذور، وقيل: بل يمهل للصوم فإن وطئ فقد عصى وانحل إيلاؤه ولها منعه. راجع: المحرر (٢/ ٨٨)، والفروع (٥/ ٣٧٠)، والمبدع (٨/ ٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٨ - ٢٧١٩). (٢) كشاف القناع (٨/ ٢٧١٥ - ٢٧١٦). وانظر: المحرر (٢/ ٨٨)، والمقنع (٥/ ٣٣٢ - ٣٣٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٦٩). (٣) بأن قال: "إن وطئتك فأنت طالق ثلاثًا". كشاف القناع (٨/ ٢٧١٩). (٤) وعنه: لا يحرم. الفروع (٥/ ٣٦٩). وانظر: الإنصاف (٩/ ١٧٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧١٩). (٥) والوجه الثاني: لا يلزمه المهر. الفروع (٥/ ٣٦٩)، والإنصاف (٩/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٢٠). (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٦٩٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٩٤). (٧) في "ب": "بالطلاق".