أو لأطيرَنَّ، أو إن لم أطِرْ"، ونحوِه: وقَع في الحال (١)، وعتقٌ وظِهارٌ، وحرامٌ، ونذرٌ (٢)، ويمينٌ باللَّه: كطلاق (٣)، و: "أنتِ طالق اليومَ: إذا جاء غدٌ". . . . . .
ــ
* قوله:(وقع في الحال)، كما لو قال: أنت طالق إن لم أبع عبدي، فمات العبد، ولأنه علق الطلاق على مدم فعل مستحيل، وعدمه معلوم في الحال وما بعده (٤).
* قوله:(وحرام) إنما زاده بين الظهار واليمين ليتجاذباه؛ لأنه إن كان تحريمًا للزوجة كان ظهارًا، وإن كان لغيرها كان يمينًا، فتدبر!.
(١) وقيل: في القسم الثاني لا تطلق بحال، وفي الأول هو كالممكن عادة في تأخر الحنث إلى آخر حياته، وقيل: لوقته، وقيل: لا تنعقد يمينه. وهناك قول آخر في إن قال: "لأقتلن فلانًا فإذا هو ميت": أنه إن علم موته حنث. الفروع (٥/ ٣٢٢). وانظر: المحرر (٢/ ٦٣)، والمقنع (٥/ ٣٠١) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥). (٢) كطلاق. المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٢٢)، والمبدع (٧/ ٣١٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥). (٣) وقيل: لا كفارة فيها. المحرر (٢/ ٦٣)، والفروع (٥/ ٣٢٢)، والمبدع (٧/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥). (٤) معونة أولي النهي (٧/ ٥٥١)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ١٤٨)، وانظر: المبدع (٧/ ٣١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥).