لَغْوٌ (١)، و:"أنتِ طالق ثلاثًا على مذهبِ السُّنةِ والشِّيعةِ واليهودِ والنصارى (٢)، أو على سائرِ المذاهب": يقعُ ثلاثٌ (٣).
ــ
* [قوله](٤): (لغو) لا يقع به شيء؛ لعدم تحقق شرطه؛ [لأن](٥) مقتضاه وقوع الطلاق اليوم إذا جاء الغد، ولا يأتي (٦) غدٌ (٧) إلا بعد ذهاب [اليوم الذي هو ذهاب](٨) محل الطلاق (٩)، وانظر لِمَ لَمْ يحكم بإلغاء قوله: إذا جاء غد، ويقع الطلاق (١٠) في يوم الخطاب، فتدبر!، ثم رأيته قولًا ثانيًا، ورأيت فيها قولًا ثالثًا، وهو إلغاء اليوم ووقوعه في الغد، وهما محكيان في شرحه (١١).
* قوله:(يقع ثلاثًا) قد يؤخذ منه أن القول بوقوع واحدة فقط ليس مذهبًا
(١) وقيل: تطلق في الحال، وقيل: تطلق في الغد. المحرر (٢/ ٦٣)، والمقنع (٥/ ٣١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٣). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥). (٢) يقع ثلاث. الإنصاف (٩/ ٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٦) وزاد: (إن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر). (٣) الفروع (٥/ ٣٢٣)، والمبدع (٧/ ٣١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥)، وزاد: (وإن لم يقل ثلاث فتقع واحدة ما لم ينوِ أكثر). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٦) في "أ": "ويأتي". (٧) في "ب" و"ج" و"د": "غدًا". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٩) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣١٥)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٥٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥). (١٠) في "أ": "والطلاق". (١١) معونة أولي النهي (٧/ ٥٥٢).