و: "أنت طالق ثلاثًا للسُّنةِ"، تَطلقُ الأُولى في طهرٍ لم يطأْ [فيه] (١)، والثانية طاهرةٌ بعد رجعةٍ أو عقدٍ، وكذا الثالثةُ (٢).
و: ". . . طالقٌ ثلاثًا للسُّنةِ والبدعةِ نصفَين" (٣)، أو لم يقل: "نصفَين"، أو قال: "بعضُهن للسُّنةِ، وبعضُهن للبدعةِ"، وقَع إذًا ثِنْتانِ، والثالثةُ في ضدِّ حالها إذًا (٤)، فلو قال: "أردت تأخُّرَ ثِنْتَين قُبل حُكمًا" (٥).
ــ
على عوض، فإنه لا يشمله كلام المصنف، ولا الشارح، مع أن الحكم فيه كذلك، فلو قال: إن كان الطلاق بائنًا؛ لكان أشمل، فتدبر!.
* قوله: (بعد رجعة) في هذا التقييد نظر؛ لأن الأولى إذا وقعت رجعية فالرجعية (٦) يلحقها الطلاق (٧)، ولو لم تراجع، فليحرر!.
(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط".(٢) وفي رواية: تطلق ثلاثًا في طهر لم يصبها فيه، وفي رواية: تطلق ثلاثًا في ثلاثة أطهار لم تصب فيها.المحرر (٢/ ٥٢)، وانظر: المقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).(٣) طلقت ثننتين في الحال والثالثة في ضد حالها إذًا، وقيل: تطلق الثلاث في الحال.المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).(٤) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).(٥) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا.والفروع (٥/ ٢٨٩ - ٢٩٠)، والمبدع (٧/ ٢٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠).(٦) في "ج" و"د": "فالرجعة".(٧) قال ابن قدامة في المغني (١٠/ ٥٥٤): (والرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ولعانه ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute