ولو قال:". . . طلقتَيْن للسُّنةِ، وواحدةٌ للبدعةِ"، أو عكَس: فعلى ما قال (١).
و:"أنتِ طالق في كل قُرْءٍ طلقةً" وهي حامل (٢)، أو من اللَّائي لم يَحِضْنَ: لم تَطلُقْ حتى تحيض فتَطلُقُ في كل حيضةٍ طلقةً (٣). . . . . .
ــ
وقد يُقال: التقييد بذلك بناء على ما أسلفه (٤) من قوله: (وإيقاع ثلاث. . . إلخ)(٥) فهو قيد لنفي الحرمة، حتى لا يصير بدعيًّا لو كانت الثلاث من غير تخلل رجعة، أو عقد لا لنفي الوقوع، فتدبر!.
* قوله:(فعلى ما قال) ففي الأولى إن كانت الآن من أهل السنة وقع بها ثنتان والثالثة في ضد حالها، وعكسها بعكسها.
* قوله:([أو] (٦) من اللائي (٧) لم يحِضن) أي لم يكن قد حِضن، وانظر:
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠١). (٢) وقلنا: الأقراء: الحيض لم تطلق حتى تحيض فتطلق في كل حيضة طلقة. المحرر (٢/ ٥٢)، والإنصاف (٨/ ٤٦٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠١). (٣) المحرر (٢/ ٥٢)، والمقنع (٥/ ٢٨٧ - ٢٨٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠١). وفي المحرر والمقنع والفروع: (هذا إن قلنا: الأقراء: الحيض أما إن قلنا: الأطهار طلقن في الحال إلا الحائض لم يدخل بها ثم يقع الباقي في الأطهار الباقية، أو بعبارة أخرى: ثم يقع بكل طهر متجدد في غير الآيسة منهن طلقة). وفي المقنع وجه آخر في المسألة: (أنها لا تطلق في الحال). (٤) في "أ": "أن ما أسلفه". (٥) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٧) في "ج": "آلاء".