و:". . . للبدعةِ"، في حيض، أو طهرٍ وَطئَ فيه: يَقَعُ في الحال (١)، وإن لم يَطَأْ فيه: فإذا حاضت، أو وَطِئَها (٢)، ويَنزِع في الحال: إن كان ثلاثًا، فإن بقي: حُدَّ عالمٌ وعُزِّرَ غيرُه (٣).
ــ
آخر الحيضة واتصل بأول الطهر، [أو أولج مع أول الطهر](٤)، لم يقع الطلاق في ذلك الطهر، لكن متى جاء (٥) طهر لم يجامعها فيه طلقت في أوله.
* قوله:(في حيض أو طهر) وكذا في طهر تعقب رجعة من طلاق وقع في حيض (٦) -كما تقدم (٧) -.
* قوله:(إن كان ثلاثًا) قال الشارح: (أو مكملًا لما يملكه من عدد الطلاق)، انتهى (٨).
أشار به إلى أن قوله:(ثلاثًا) ليس بقيد؛ لئلا يخرج ما إذا كان واحدة، لكن سبقها ثنتان، وما إذا كان الزوج رقيقًا لا يملك إلا ثنتَين (٩)، وبقي ما إذا كان واحدة
(١) المحرر (٢/ ٥١)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠). (٢) المحرر (٢/ ٥٢)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٥) في "ب": "خا". (٦) معونة أولي النهي (٧/ ٤٨٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٢. (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٢٥١). (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٢٥)، وفي معونة أولي النهي (٧/ ٤٨٧) إشارة إليه. (٩) في "د": "الاثنَين".