ويُدَيَّنُ -في غير آيسةٍ- إذا قال:"أردتُ: إذا صارت من أهل ذلك"(١)، ويُقبَلُ حُكمًا (٢). ولِمن لها سنُةٌ وبدعةٌ، إن قاله: فواحدةٌ في الحال، والأخرى في ضدِّ حالها إذًا (٣)، و:". . . للسُّنة" فقط، في طُهرٍ لم يَطأْ فيه: يَقَعُ في الحال، وفي حيضٍ: إذا طَهُرتْ، وفي طُهرٍ وَطِئَ فيه: إِذا طَهُرتْ من الحيضة المستقبَلةِ (٤).
ــ
* قوله:(ويدين)؛ أيْ: يوكل إلى دينه باطنًا.
* قوله:(إذا) ظرف للمضاف إليه، وكذا ما يأتي منه.
* قوله:(وفي حيض إذا طهرت) انظر لو كان قد طلقها في الحيض طلاقًا رجعيًّا، ثم راجعها، ثم قال لها -وهي حائض-: أنت طالق [للسنة (٥)]؛ فإن ظاهر كلامه هنا يقتضي أنه يقع الطلاق في الطُّهر المتعقب للحيضة، وأنه يكون سنيًّا مع أنه قد استثناه فيما سبق من طلاق السنة (٦)، غايته أنهم قالوا: إن الطلاق بدعي لكنه ليس بمحرم.
* قوله:(إذا طهرت من الحيضة المستقبلة) لوجود الصفة إذًا، فلو أولج في
(١) وفي وجه: لا، الفروع (٥/ ٢٨٩). وانظر: المحرر (٢/ ٥١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٥٩٩ - ٢٦٠). (٢) والوجه الثاني: لا يقبل حكمًا. المحرر (٢/ ٥١)، والفروع (٥/ ٢٨٩)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠). (٣) المحرر (٢/ ٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٦٠٠). (٤) المحرر (٢/ ٥١)، والمقنع (٥/ ٢٨٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٩٠)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٠٠). (٥) ما بين المعكوفتَين مكرر في: "أ". (٦) عند قوله: "إلا في طهر متعقب لرجعة من طلاق في حيض فبدعة".