ولا أثَرَ لكسرِ مَصُوغٍ وإعادتِه كما كان، ولا لِسمَنٍ زال ثم عاد، ولا لارتفاعِ سوقٍ (١)، وإن تلِف، أو استُحِقَّ بدَينٍ رَجَع في مِثْليٍّ: بنصفِ مثله، وفي غيرِه: بنصف قيمةِ متميِّز يومَ عقدٍ، وغيرِه يومَ فرقةٍ على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (٢).
ولو كان ثوبًا فصبغَتْه، أو أرضًا فبَنَتْها -فبَذَل الزوج قيمةَ زائدٍ ليَملكَه-: فله ذلك (٣)، وإن نقص في يدها بعدَ تنصُّفِه: ضَمنتْ نقصَه مطلقًا (٤).
ــ
وحرثها زيادة محضة متصلة (٥).
* قوله:(ولا لارتفاع (٦) سوق) ولا لنقلها الملك ثم طلق وهو بيدها (٧).
* قوله:(فله ذلك) وإن بذلت له النصف بزيادته (٨) لزم قبوله؛ لأنها زادته خيرًا.