وما قُبض من مسمَّى بذمةٍ، كمعيَّن، إلا أنه يُعتبر في تقويمه صفتُه يومَ قبضه (١).
و"الذي بيدِه عُقْدةُ النكاح": الزوجُ (٢)، فإذا طلق قبل دخول، فأيُّهما عفا لصاحبه عما وجب له من مهر -وهو جائزُ التصرُّف- بَرِئ منه صاحبُه (٣).
ــ
طلبه ومنعته (٤) أَوْ لا؟؛ لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض، ومتى بقي ما قبضته إلى تنصفه وجب ردُّ نصفه بعينه في الأصح (٥).
* قوله:(يوم قبضه)؛ لأنه الوقت الذي ملكته فديه.
* قوله:(فأيهما عفا لصاحبه. . . إلخ) سواء كان المعفو عنه عينًا أو دينًا، فإن كان دينًا، سقط بلفظ الهبة والتمليك والإسقاط والإبراء والعفو والصدقة والترك، ولا يفتقر إلى قبول (٦)،. . . . . .
(١) المحرر (٢/ ٣٦)، والفروع (٥/ ٢١٧)، والمبدع (٧/ ١٥٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠١). (٢) المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ١٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٠١). وفي المغني (١٠/ ١٦٠): (وعن أحمد: أن الذي بيده عقدة النكاح: الولي). (٣) وعنه: أن الأب يصح عفوه عن نصف مهر ابنته البكر إذا طلِّقت قبل الدخول، وقيل: يشترط مع ذلك صغرها أو جنونها. المحرر (٢/ ٣٨)، والمقنع (٥/ ١٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢١٧). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٠١). (٤) في "أ": "ومنفعته". (٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥٠١). (٦) في "ب": "قبوله".