من عقدٍ إلى قبضٍ (١)، وإن اختاره ناقصًا بجنايةٍ: فله معَه نصفُ أَرْشِها (٢).
وإن زاد من وجهٍ، ونقَص من آخَرَ: فلكلٍّ الخيارُ (٣)، ويثبُتُ بما فيه غرضٌ صحيح، وإن لم تَزدْ قيمتُه (٤)، و"حَمْل" في أمةٍ: نقصٌ، وفي بهيمةٍ: زيادةٌ، ما لم يفسُد اللحم (٥)، و"زرع" و"غَرْسٌ": نقصٌ لأرض (٦).
ــ
* قوله:(من عقد إلى قبض) والمحجور عليه لا يأخذ وليه إلا نصف قيمته -كما هو معلوم (٧) -.
* قوله:(وإن زاد من وجه ونقص من آخر) كعبد صغير كبر، ومصوغ (٨) كسرته وأعادته صياغة أخرى، فروع (٩).
* قوله:(ويثبت)؛ أيْ: الخيار بين دفع النصف ونصف القيمة.
* قوله:(بما فيه فرض صحيح) ككون العبد شفوقًا على أولاد مالكه.