وغيرُه: له قيمةُ نصفه يوم فُرقةٍ، على أدنَى صفةٍ من عقدٍ إلى قبضٍ (١)، والمحجورُ عليها لا تُعطيه إلا نصفَ القيمة (٢).
وإن نقَص بغير جنايةٍ عليه: خُيِّرَ زوجٌ -غير محجورٍ عليه-، بيْنَ أخذِه ناقصًا، ولا شيءَ له غيرُه، وبَيْنَ أخذِ نصفِ قيمته يومَ عقدٍ، إن كان متميِّزًا (٣)، وغيرُه يومَ الفرقةِ على أدنَى صفةٍ. . . . . .
ــ
صفته وقته (٤).
* قوله: (وغيره)؛ أيْ: غير المتميز كما لو أصدقها عبدًا من عبيده، أو بقرة من بقره إذا زاد زيادة متصلة ويتنصف (٥) الصداق.
* قوله: (من عقد إلى قبض)؛ لأنه في ضمان الزوج إلى أن تقبضه الزوجة (٦).
* قوله: (لا تعطيه)؛ أيْ: لا يعطى وليها.
* قوله: (إلا نصف القيمة)؛ أيْ: حالة العقد.
* قوله: (بغير جناية (٧) عليه) كعبد نسي صنعته، أو طلعت لحيته، وطيب انقطعت رائحته، وعصير انقلب خلًّا.
(١) المحرر (٢/ ٢٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).(٢) المبدع (٧/ ١٥٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).(٣) المقنع (٥/ ١٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).(٤) الفروع (٥/ ٢١٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).(٥) في "د": "ويتصف".(٦) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٩).(٧) في "د": "جنايته".
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.