وعتقٌ، ورهنٌ، وكتابةٌ، لا إجارةٌ، وتدبيرٌ، وتزويجٌ (١).
فإن كان قد زاد زيادةً منفصلةً: رَجَع في نصف الأصل، والزيادة لها ولو كانت ولدَ أمةٍ (٢)، وإن كانت متصلةً -وهي غير محجور عليها-: خُيِّرتْ بينَ دفع نصفِه زائدًا، وبين دفعِ نصف قيمته يومَ العقد إن كان متميِّزًا (٣). . . . .
ــ
* قوله:(وعتق) لزوال الملك (٤).
* قوله:(ورهن)؛ لأنه يراد للبيع (٥).
* قوله:(وكتابة)؛ لأنها تراد للعتق (٦)(٧).
* [قوله](٨): (لا إجارة) فلا تمنعه لكن يتخير؛ لأنها نقص، فإن رجع لها لم ينفسخ. بل يصبر (٩) إلى فراغها (١٠).
* قوله:(ولو كانت ولدَ أمة)؛ لأن ذلك كالأمة المشتركة إذا ولدت.
* قوله:(إن كان متميزًا)؛ لأن المتميز يدخل في ضمانها بالعقد فاعتبرت