* قوله:(وكون أحدهما خنثى)؛ أيْ: غير مشكل؛ لأن المشكل لا يصح نكاحه، وتقدم نقل كلام (٢) شيخنا في شرحه (٣).
وأقول: يمكن حمل كلامه على الأعم، وعلى أنه لم يتبين ذلك إلا بعد العقد، وعند إرادة الوطء.
* قوله:(فيفسخ (٤) بكل من ذلك ولو حدث بعد دخول)؛ أيْ: كل ما يتأتى فيه الحدوث؛ إذ تقدم أن من (٥) جملة الكل الرتق، وقد استثناه في الشرح الكبير (٦) حيث كان [الزوج](٧) عِنِّينًا،. . . . . .
(١) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. المحرر (٢/ ٢٤ - ٢٥)، والمقنع (٥/ ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٦). وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٥). (٢) في "أ": "انتهى كلامه". (٣) حيث قال في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٩) عند قول المصنف؛ (ولا يصح نكاح خنثى مشكل حتى يتبين أمره) قال: (نصًّا لعدم تحقق ما يبيحه فغلب الحظر كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات). وقال -رحمه اللَّه- في كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٥) في ذلك: (لاشتباه المباح والمحظور في حقه)، وانظر في ذلك أيضًا: المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠). (٤) في "أ": "فينفسخ". (٥) في "ب": "تقدم ومن جملة". (٦) لم أجده في الشرح الكبير هكذا، إنما الذي فيه أن العيب إن حدث بعد العقد ففيه وجهان، وصحح ثبوت الخيار ولم يستثن شيئًا. الشرح الكببر (٢٠/ ٥١١) مع المقنع والإنصاف. (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".