في قول (٤)، وعند ابن عقيل تكفي (٥) دعواها ولا يتوقف ضرب المدة [على الثبوت (٦)، وقد يقال: إن غرض المصنف التشبيه في مطلق ضرب المدة] (٧)، وهو يتمشى على كل من القولَين.
(١) وفي وجهٍ: أن انخراق ما بين مخرج بولٍ ومني أو كونها مستحاضة لا يثبت بهما الخيار. المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، وانظر: المقنع (٥/ ١٢٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٥ - ٢٤٦٦). والفتق هو: انخراق ما بين السبيلين وقيل: انخراق مخرج البول والمني. المحرر (٢/ ٢٤)، والفروع (٥/ ١٧٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٦٤ - ٢٤٦٥). (٢) وفي وجهٍ: أن بَخَرَ الفم، واستطلاق بولٍ وَنَجْوٍ، وباسورًا وناصورًا لا يثبت بها بالخيار. المحرر (٢/ ٢٤)، والمقنع (٥/ ١٢٤ و ١٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٧٥ - ١٧٦)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٤ - ٢٤٦٥). (٣) وفي وجهٍ: لا يثبت به الخيار. الفروع (٥/ ١٧٦ - ١٧٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٦). (٤) في "ب": "قوله". (٥) في "ب" و"ج" و"د": "يكفي". (٦) الفروع (٥/ ١٧٤)، والإنصاف (٨/ ١٩٢)، كشاف القناع (٧/ ٢٤٦٣). (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".