١٢٩٨ - وعن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قالا: جاء أعرابي فقال: يا رسول اللَّه" اقض بيننا بكتاب اللَّه، فقام خصمه فقال: صَدَقَ، فاقض بيننا بكتاب اللَّه. فقال الأعرابي: إن ابني كان عَسِيفا على هذا، فزنى بامرأته، فقالوا (٣): على ابنك الرجم، فَفَدَيْتُ (٤) ابني منه بمئة من الغنم ووليدة. ثم سألت أهل العلم فقالوا: إنما على ابنك مئة جلدة وتَغْرِيبُ عامٍ. فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لأَقْضِيَنَّ بينكما بكتاب اللَّه، أما الوليدةُ والغنم فَرَدٌّ عليك، وعلى ابنك جَلْدُ مئةٍ وتغريب عام، وأما أنت يا أُنيس -لِرَجُلٍ- فَاغْدُ على امرأة هذا فارجمها" فغدا عليها أُنَيْسُ فرجمها.
وفي رواية (٥): "فإن اعترفت فارجمها" فغدا عليها، فاعترفت فرجمها.
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "فيه". (٢) في "صحيح البخاري": "فهو رَدٌّ". (٣) في "صحيح البخاري": "فقالوا لي". (٤) في الأصل: "فقد ثبت" وهو خطأ، والمثبت من "صحيح البخاري". (٥) خ (٤/ ٢٥٦ - ٢٥٧ رقم ٦٨٢٧، ٦٨٢٨)، (٨٦) كتاب الحدود، (٣٠) باب الاعتراف بالزنا.