عائشة (١): أن عبد اللَّه بن عباس (٢) قال: من أهدى هديًا حَرُمَ عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هَدْيَهُ، قالت عمرة: فقالت عائشة (٣): ليس كما قال ابن عباس: أنا فتلت قلائد هدي رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيدي ثم قَلَّدها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يَحْرُمْ على رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- شيءٌ أَحَلَّهُ اللَّه (٤) له حتى نُحر الهديُ.
وفي رواية (٥): قالت: كنت أفتل القلائد للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم- فيقلد الغنم.
وفي رواية (٦): قلائدها من عِهْنٍ (٧) كان عندي.
٩٣٥ - وعن علي -رضي اللَّه عنه- قال: أمرني رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن أتصدق بجِلَالِ
(١) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها". (٢) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنهما". (٣) في "صحيح البخاري": "رضي اللَّه عنها". (٤) لفظ الجلالة أثبتناه من "صحيح البخاري"، وليس في الأصل. (٥) خ (١/ ٥١٩)، (٢٥) كتاب الحج، (١١٠) باب تقليد الغنم، من طريق الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة به، رقم (١٧٠٢). وتمامه: "فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا". (٦) خ (١/ ٥٢٠)، (٢٥) كتاب الحج، (١١١) باب القلائد من العهن، من طريق معاذ ابن معاذ، عن ابن عون، عن القاسم، عن عائشة به، رقم (١٧٠٥). (٧) (عهن): هو الصوف. وقيل: هو المصبوغ منه. وقيل: هو الأحمر خاصة.