يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فاستأذنه (١)، فقال:"لا تَعُدْ في صَدَقَتِكَ".
وفي لفظ آخر (٢): قال عمر: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل اللَّه، فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه، وظننتُ أنه بائعه (٣) برُخْصٍ، فسألت النبيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فقال:"لا تشتره (٤)، ولا تَعُدْ في صدقتك، وإن أعطاكه بدرهم؛ فإنَّ العائدَ في صدقته كالعائد في قَيْئهِ".
٧٥١ - وعن أنس: أن ناسًا من عُرَيْنَةَ اجْتَوَوُا المدينة، فرخَّص لهم رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أن يأتوا إبلَ الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. . .، وسيأتي الحديث.
"اجْتَوَوْا"؛ أي: لم توافقهم في صحتهم ونحوه.
(١) في "صحيح البخاري": "فاستأمره". (٢) خ (١/ ٤٦٢)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر به، رقم (١٤٩٠)، أطرافه في (٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣). (٣) في "صحيح البخاري": "أنه يبيعه برخص. . . ". (٤) في "صحيح البخاري": "لا تشتر"، وفي نسخة أخرى لدينا: "لا تشتريه".