جنازة فله قيراط، قال (١): أكثر أبو هريرة علينا (٢)، فَصَدَّقَتْ -يعني عائشةُ- أبا هريرة، وقالت: سمعتُ رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- يقوله. فقال ابن عمر -رضي اللَّه عنهما-: لقد فَرَّطْنَا في قَرَارِيط كثيرة.
٦٧٣ - وعن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ شَهِدَ الجنازة حتى يُصَلِّي فله قِيرَاطٌ، ومن شهد حتى تُدفن كان له قيراطان"، فقيل: وما القيراطان؟ قال:"مِثْلُ الجبلين العظيمين".
٦٧٤ - وعن أم عطية قالت: نُهِينَا عن اتِّبَاعِ الجنائز ولم يُعْزَمْ علينا (٣).
* * *
(١) في "صحيح البخاري": "فقال". (٢) (أكثر أبو هريرة علينا)، قال ابن التين: لم يتهمه ابن عمر، بل خشي عليه السهو، أو قال ذلك لكونه لم يُنقل له عن أبي هريرة أنه رفعه، فظن أنه قال برأيه، فاستنكره. (٣) (نهينا. . . ولم يعزم علينا)، قال المصنف: سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، وقال الحافظ: ولا يَخْفَى أن محل النزاع إنما هو حيث تؤمَنُ المفسدة.