٦٥٦ - ومن حديث أبي هريرة: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا يموت لمسلم ثلاثة من الولد فَيَلِجَ النَّارَ إلا تَحِلَّةَ القَسَمِ (٢)".
٦٥٧ - وعن أبي سعيد الخدري: أن النساء قلن للنبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: اجعل لنا يومًا، فوعظهن فقال: "أَيُّما امرأةٍ مات لها ثلاث (٣) من الولد، كُنَّ (٤) لها حجابًا من النار"، فقالت امرأة: واثنان؟ قال: "واثنان".
٦٥٨ - وعن أنس قال: مرّ النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- بامرأةٍ عند قبر تبكي، فقال: "اتقي اللَّه وَاصْبِرِي".
* * *
(١) (بفضل رحمته إياهم)؛ أي: بفضل رحمة اللَّه للأولاد، وقيل: إن الضمر في (رحمته) للأب؛ لكونه كان يرحمهم في الدنيا، فيجازَى بالرحمة في الآخرة. (٢) (إلا تحلَّة القَسَم)؛ أي: ما ينحل به القسم، والمعنى: قَدْرَ ما حللت به يميني ولم أبالغ، وقيل: لم يُعْنَ به قسمٌ بعينه، وإنما معناه التقليلُ لأمر ورودها. (٣) في "صحيح البخاري": "ثلاثة". (٤) في "صحيح البخاري": "كانوا".