٢٨٠ - وعن ابن عمر: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كان إذا خرج يوم العيد، أمر بالحَرْبَةِ فتُوضَعُ بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر، فمن ثَمَّ اتخذها الأمراء.
٢٨١ - وعن عون بن أبي جُحَيْفَةَ قال: سمعت أبي يقول: خرج علينا رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- بالهَاجِرَةِ، فَأُتِي بوضوء، فتوضأ فصلى بنا الظهر -وبين يديه عَنَزَةٌ- والمرأة والحمار يمرون من ورائها.
٢٨٢ - وعن سهل قال: كان بين مُصَلَّى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- وبين الجدار ممر الشاة.
٢٨٣ - وعن سلمة قال: كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة أن تجوزها.
* * *
٢٨٠ - خ (١/ ١٧٤)، (٨) كتاب الصلاة، (٩٠) باب: سترة الإمام سترة من خلفه، من طريق عبيد اللَّه، عن نافع، عن ابن عمر به، رقم (٤٩٤)، وأطرافه في (٤٩٨، ٩٧٢، ٩٧٣). ٢٨١ - خ (١/ ١٧٥)، (٨) كتاب الصلاة، (٩٣) باب: الصلاة إلى العنزة، من طريق شعبة، عن عون بن أبي جُحَيْفة، عن أبيه به، رقم (٤٩٩). ٢٨٢ - خ (١/ ١٧٤)، (٨) كتاب الصلاة، (٩١) باب: قدر كم ينبغي أن يكون بين المُصَلِّي والسترة؟ من طريق عبد العزيز بن أبي حازم، عن أبيه، عن سهل به، رقم (٤٩٦). طرفه في (٧٣٣٤). ٢٨٣ - خ (١/ ١٧٤)، في الكتاب والباب السابقين، من طريق المكي، عن يزيد بن أبي عُبيد، عن سلمة به، رقم (٤٩٧) وفي "صحيح البخاري": ما كادت الشاة تجوزها.