وفي رواية (٣): فقال النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "قد قضى (٤) فيك وفي امرأتك"، قال: فتلاعنا في المسجد وأنا شاهد، فلما فرغا، قال: كذبت عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- حين فرغا من التلاعن، ففارقها عند النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، فقال:"ذلك (٥) تفريق بين كل متلاعِنَيْن".
قال ابن شهاب (٦): فكانت السنة أن يفرّق بين المتلاعنين، وكانت حاملًا، وكان ابنها يدعى لأمه، قال: ثم جرت السُّنَّة في ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض اللَّه لها (٧).
وفي رواية (٨): أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن جاءت به أحمر قصيرًا كأنه وَحَرة،
(١) في "صحيح البخاري": "فلما فرغا من تلاعنهما، قال عويمر: كذبتُ عليها يا رسول اللَّه إن أمسكتها، فطلقها ثلاثًا قبل أن يأمره رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، قال ابن شهاب. . . ". (٢) في "صحيح البخاري": "فكانت. . . ". (٣) خ (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٣٠) باب التلاعن في المسجد، من طريق عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن سهل بن سعد به، رقم (٥٣٠٩). (٤) في "صحيح البخاري": "فقد قضى اللَّه فيك. . . ". (٥) في "صحيح البخاري": "ذاك. . . ". (٦) في "صحيح البخاري": "قال ابن جريج: قال ابن شهاب. . . ". (٧) في "صحيح البخاري": "له". (٨) خ (٣/ ٤١٤ - ٤١٥)، (٦٨) كتاب الطلاق، (٣٠) باب التلاعن في المسجد، =