لَا خَلَاقَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ} [آل عمران: ٧٧] إلى آخر الآية. قال: فدخل الأشعث ابن قيس وقال: ما يقول (١) لكم أبو عبد الرحمن؟ قلنا: كذا وكذا. قال: فيَّ أنزلت، كانت لي بئر في أرض ابن عم لي. قال لي (٢) النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: "بيِّنتك أو يمينه" قلت: إذن (٣) يحلف يا رسول اللَّه، فقال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من حلف على يمين صَبْرٍ يقتطع بها مال امرئ مسلم، وهو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان"(فأنزل اللَّه تصديق ذلك: {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية)(٤).
٢٠٠١ - وعن عبد اللَّه بن أبي أوفي: أن رجلًا أقام سلعة في السوق، فحلف (٥) لقد أُعْطِيَ فيها ما لم يعطه، ليوقع فيها رجلًا من المسلمين، فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} إلى آخر الآية.
٢٠٠٢ - وعن ابن أبي مُلَيْكة: أن امرأتين كانتا تخرزان في بيت في (٦)
(١) في "صحيح البخاري": "ما يحدثكم أبو عبد الرحمن". (٢) "لي" ليست في "صحيح البخاري". (٣) في "صحيح البخاري": "إذًا". (٤) ما بين القوسين ليس في "صحيح البخاري". (٥) في "صحيح البخاري": "فحلف فيها لقد. . . ". (٦) في "صحيح البخاري": "في بيت -أو في الحجرة".