يخالطها حرير (١). وأما الحلة: فثوبان غير لفقين: رداء وإزار، سميا بذلك لأن كل واحد منهما يحل على الآخر. قال الخليل: ولا يقال: حلة لثوب واحد (٢). وقال أبو عبيد: الحلل: برود اليمن (٣). وقال بعضهم: لا يقال لها: حلة. حتى تكون جديدة لحلها عن طيِّها.
وفي الحديث:"أَنَّهُ رَأى رَجُلًا عَلَيْهِ حُلَّةٌ اتَّزَرَ بِإِحَدَاهُمَا وَارْتَدى بِالأُخْرى"(٤) فهذا يدل على أنهما ثوبان.
وقوله في الحديث:"رَأى حُلَّةً سِيَرَاءَ"(٥)"حُلَّةَ سُنْدُسٍ"(٦)، والسندس: الحرير.
قال القاضي: وهذا يدل على أنها واحدة (٧).
(١) ورد في هامش (س): قلت: الثوب المسير الذي فيه سير، أي: طرائق، ويقال: سيرت المرأة خضابها ولم تبهمه، والتسيير: أن تخضِب أصابعها خضابا مخططا، تخضب خطا وتدع خطا، قال ابن مقبل: وَأَشْنَبَ تَجْلُوهُ بِعُودِ أَرَاكَةٍ ... وَرَخْصًا عَلَتْهُ بِالْخِضَابِ مُسَيَّرًا. [انظر "الفائق في غريب الحديث " للزمخشري ٢/ ٢١٤]. (٢) "العين" ٣/ ٢٨. (٣) "غريب الحديث" ١/ ١٣٩. (٤) لم أقف عليه بهذا اللفظ، ولكن روى هناد في "الزهد" ٢/ ٤٣٢ (٨٤٦): عن أبي عثمان قال: رأى ابن مسعود رجلاً عليه عباءتان قد اتزر لإحداهما وهو يجرها وارتدى بالأخرى فقال: من جر إزاره لا يجره إلاَّ من الخيلاء فليس من الله في حل ولا حرام. (٥) "الموطأ" ٢/ ٩١٧، والبخاري (٨٨٦، ٥٨٤١)، ومسلم (٢٠٦٨) من حديث ابن عمر. (٦) قال النووي في "شرح مسلم" ١٤/ ٣٨: وفي رواية: "حُلَّةَ سُنْدُسٍ". (٧) "المشارق" ١/ ١٩٦.