ولذلك قيل للمرأة المحرمة بالنسب: حرمة، وجمعها: حُرَم، ويقال لها أيضاً: مَحْرم، وللرجل كذلك.
وفي البخاري:"وَقَالَ الحَسَنُ: إِذَا تَزَوَّجَ (١) مَحْرَمَهُ" بفتح الميم وسكون الحاء وفتح الراء والميم بعدها، وهاء الضمير مضمومة، ومنهم من يجعلها تاء مفتوحة، فيقول:"مَحْرَمَةً" وكذا رأيته في نسخة عتيقة من نسخ أبي ذر ولم أروه، ومنهم من يقول:"مُحَرَّمَةً"(٢) وهي روايتنا عن الأصيلي عن أبي ذر (٣) والأولى عن أبي أحمد، ووهم القاضي فقيده:"مُحْرِمَةً".
في باب:"الْحَلْقُ وَالتَّقْصِيرُ عِنْدَ الإِحْرَامِ" كذا لابن السكن والقابسي، وعند أبي ذر والأصيلي:"عِنْدَ الإِحْلَالِ"(٤) وهو الصواب.
وفي "الموطأ": "ولَوْ أَنَّ رَجُلًا نَكَحَ امْرَأَةً في عِدَّتِهَا نِكَاحًا حَرَامًا فَأَصَابَهَا حَرُمَتْ عَلَى ابنهِ" كذا لابن القاسم وابن بكير، وعند يحيى:"نِكَاحًا حَلَالًا"(٥) وعند ابن وهب وابن زياد: "نِكَاحًا لَا يَصْلُحُ"، وعند ابن نافع:"عَلَى وَجْهِ النِّكَاحِ"، وكل ذلك صحيح، ومعنى:"حَلَالًا" أي: نكاحًا يعتقد تحليله؛ جهلًا بتحريمه، فعقد عليها بالنكاح، كما يعقد (٦) الحلال؛ (لا أنه)(٧) قصد مقصد الزنا.
(١) في (أ، د، ظ): (الرجل). (٢) البخاري قبل حديث (٥٣٤٦). (٣) في (س): (زيد)، وفي هامشها: (خ): (ذر). (٤) اليونينية ٢/ ١٧٤. (٥) "الموطأ" ٢/ ٥٣٤ من قول مالك. (٦) في (د، أ): (يعتقد). (٧) في (س): (لأنه)، وفي (أ): (لا لأنه)، والمثبت من (د، ظ) وهو الصواب.