في كتاب مسلم في باب الوصية بالثلث:"فَكَانَ بَعْدُ الثُّلُثُ جَائِزًا"(١) كذا للكافة، وعند ابن الحذاء:"يَعُدُّ" والأول أوجه.
وفي باب فضل صلاة العشاء في الجماعة:"فَأُحَرِّقَ مَنْ لا يَخْرُجُ إِلَى الصَّلاةِ بَعْدُ"(٢) لأبي ذر، وعنده لأبي الهيثم:"لِعُذْرٍ" وهي رواية الجمهور هنا، والأول الصواب، أي: من لا يخرج إليها بعد الإقامة والأذان، لكن ذكره أحمد بن نصر الداودي:"لا لِعُذْرٍ" فإن صحت روايته فهو جيد (٣)، وقد رواه أبو داود بمعناه:"لسيت علة لهم"(٤).
وفي كتاب الطلاق في باب:{قَدْ سَمِعَ الله}[المجادلة: ١] تفسير لِمَا قَالُوا: "أَيْ فِيمَا قَالُوا، وَفِي نَقْضِ مَا قَالُوا" كذا لهم، وعند الأصيلي:"وَفي بَعْضِ"(٥) (مكان: "نَقْضِ") (٦) والأول هو الصواب.
وقوله في باب الأمر بجمع الأزواد:"كَرَبْضَةِ البَعِيْرِ" كذا لابن الحذاء، وعند الكافة:"الْعَنْزِ"(٧)، وقد جاء في حديث دكين:"وَإِذَا في الغُرْفَةِ شِبْهُ الفَصِيلِ الرَّابِضِ"(٨).
(١) مسلم (١٦٢٨) من حديث سعد بن أبي وقاص. (٢) البخاري (٦٥٧) من حديث أبي هريرة. (٣) في "المشارق" ١/ ٩٧: (وحيد) بمعنى أنه تفرد بها، وانظر "الفتح" ٢/ ١٤١. (٤) كذا بالنسخ الخطية! وفي "سنن أبي داود" (٥٤٩): "ليست بهم علة". (٥) البخاري بعد حديث (٥٢٩٢)،وانظر: اليونينية ٧/ ٥١. (٦) في (س): (نقض مكان). (٧) مسلم (١٧٢٩). (٨) رواه أحمد ٤/ ١٧٤، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني" ٢/ ٣٤٠ (١١١٠)، وابن حبان ١٤/ ٤٦٢ (٦٥٢٨) من حديث دكين هو ابن سعيد الخثعمي، ويقال: المزني. انظر: "أسد الغابة" ٢/ ١٦١ (١٥١٥).