وقال عروة في كتاب مسلم: الآية: {إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ} الآية [البقرة: ١٥٩](١).
والصواب قول عروة يعني: لئلا يتكل الناس، ذكر النهي عن الكتمان أوجب عليه الحديث به مخافة إثم الكتمان.
قول عمر - رضي الله عنه - في البخاري في حديث الجنين:"أَنْتَ مَنْ نشْهَدُ مَعَكَ"(٢) كذا لبعضهم بالنون، أي: أنت سمعته أو أنت شاهد واحد من يشهد معك حتى تتم الشهادة، وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه.
وفي وصية الأمراء:"فَإِنَّكُمْ أَنْ تُخْفِرُوا" بتاء المخاطب "ذِمَّتَكُمْ"(٣) بالكاف، كذا لهم، وعند العُذْرِيّ:"فَإنَّهُمْ أَنْ يُخْفِرُوا" وهو خطأ، قاله شيخنا أبو الفضل (٤)، وليس عندي كما قاله، بل الأصوب:"فَإِنَّهُمْ"؛ إذ المسلمون ممنوعون من إخفار ذمة الله أو ذمتهم؛ لأنه عهدٌ يجب الوفاء به، لكنه - صلى الله عليه وسلم - صان ذمَّة الله من أن يخفرها الكافرون، يقال: أخفرت العهد والذمة إذا لم توف بها، وخفرت بغير ألف إذا عقدت له ذمة وعهدًا.
وفي حديث ابن مثنى وابن بشار:"مَاتَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - وَهُوَ ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتِّينَ"(٥) كذا هنا في كتاب الشيخ أبي عبد الله محمَّد بن عيسى، وعند غيره:"ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وأنا ابْنُ ثَلَاثٍ وسِتّينَ"(٦)، وهو الذي في كتب كافة شيوخنا، وفي بعض الروايات: "ومَاتَ أَبُو بَكْرٍ وعُمَرُ وَهُمَا ابْنَا
(١) مسلم (٢٢٧/ ٦). (٢) البخاري (٦٩٠٦، ٦٩٠٨)، مسلم (١٦٨٣) من حديث المغيرة، وفيها: "ائتِ" بدل: "أَنْتَ"، وانظر "اليونينية" ٩/ ١١. (٣) مسلم (١٧٣١) عن بريدة، وفيه: "ذِمَمَكُمْ". (٤) "مشارق الأنوار" ١/ ١٢٨. (٥) مسلم (٢٣٥٢/ ١٢٠) عن معاوية. (٦) السابق.